responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 288

و يؤجر من احتج عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجزأ الذي أحجه».

قال في الوافي ذيل هذا الخبر: و اما إذا كان صرورة فإنما أجزأ عنه الى ان أيسر كما في اخبار أخر أقول: و الأقرب ان لفظ: «غير» هنا وقع مقحما سهوا من بعض الرواة، لتكاثر الروايات بالأمر بحج الصرورة الذي لا مال له.

و ما رواه في الكافي مرفوعا و في الفقيه مضمرا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سئل عن رجل مات و له ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال: يحج عنه فان كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة، و ان كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة».

أقول: لما كان من يحج عن غيره لله (عز و جل) يتفضل الله عليه بثواب مثل حجة الذي ناب فيه عن غيره، فهذا الذي قد حج عن أبيه في هذا الخبر ان كان أبوه لم يحج حجة الإسلام كانت هذه الحجة سادة مسدها و يكتب له ثواب حجة مستحبة، و إلا كتب له ثواب الفريضة و وقعت عن الأب نافلة.

و استدل على ذلك أيضا

بصحيحة رفاعة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها، أ تقضى عنه؟ قال:

نعم».

و مثلها رواية أخرى له ايضا [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجا، أ يقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال: نعم».

و الظاهر عندي منهما انما هو القضاء من ماله، كما ورد في جملة من الاخبار


[1] الوسائل الباب 31 من النيابة في الحج. و الظاهر ان يقول: «مرسلا» بدل «مضمرا» و لعله من تحريف النساخ.

[2] الوسائل الباب 28 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 28 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست