responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 269

أقول: الاستدلال بكلام المحقق في المعتبر على ما ذكره لا يخلو من نظر، لان الظاهر من صدر العبارة ان استحقاق الأجرة و عدمه يدور مدار جواز العدول و عدمه، فعلى تقدير القول بالجواز- كما هو أحد القولين في المسألة- يستحق الأجير الأجرة كملا، و على تقدير القول الثاني و هو عدم الجواز- بناء على العمل برواية على و طرح رواية أبي بصير- فإنه لا يستحق شيئا لعدم الإتيان بما استؤجر عليه. و الظاهر من كلام المحقق في المعتبر هو حمل رواية أبي بصير على ما إذا علم ان قصد المستأجر انما هو تحصيل الأجر لا حجا معينا و تخصيص إطلاقها بهذا الفرد. و هذا أمر آخر غير محل الخلاف في المسألة الذي بنى عليه استحقاق الأجرة و عدمه. نعم ظاهر كلامه انه في صورة ما إذا علم من حال المستأجر التعيين و عدم التخيير، فان هذه الصورة تكون ملحقة بالقول بعدم جواز العدول في التبرع بالحج الذي أوقعه و عدم استحقاقه الأجرة.

و كيف كان فما ذكره في المعتبر من تخصيص الرواية المذكورة بالصورة التي ذكرها محل نظر بل الظاهر منها الإطلاق، بل هي بالدلالة على الفرد الذي ذكره أولا أشبه، فإنه لا يخفى ان الظاهر من تعيين حج الإفراد للنائب كما تضمنته الرواية هو ارادة التعيين لذلك الفرد و عدم التخيير، مع انه (عليه السلام) حكم بالاجزاء و علله بأنه انما خالفه الى ما فيه الفضل و زيادة الثواب له.

و الحمل على المعنى الثاني- و هو تخصيص الاجزاء بصورة ما إذا علم ان قصد المستأجر تحصيل الأجر لا حجا معينا- لا دليل عليه و لا اشارة اليه في الرواية المذكورة. و الظاهر ان الحامل لهم على حمل الرواية على ما ذكروه هو تطبيقها على قواعد الإجارة. و قد عرفت ما فيه. و الظاهر هو العمل بالخبر على إطلاقه.

و الله العالم.

و

ثانيهما- ما لو شرط عليه الحج على طريق مخصوص، فهل يجوز له المخالفة أم لا؟

أقوال: أحدها- جواز العدول مطلقا، و هو المنقول عن الشيخ و المفيد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست