نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 253
عن مصادف عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟
فقال: ان كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل».
و من الاخبار المؤيدة لما ذكره الشيخ ايضا
ما رواه في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل تجزئ عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزئ امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال:
لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة».
أقول: و مرجع كلام الشيخ الى حمل إطلاق الاخبار المتقدمة على هذه الاخبار المتأخرة، و هو ان المرأة إنما تنوب عن غيرها إذا كانت قد حجت، سيما إذا كانت فقيهة عارفة. و لا يخفى انه هو الأوفق بقواعد الجمع بين الاخبار و لكن أصحاب هذا الاصطلاح المحدث- حيث انهم يطرحون الأخبار الضعيفة في المقام إذا لم تبد لهم الحاجة إليها- كان الأوفق باصطلاحهم ما ذكروه، و من يحكم بصحة الأخبار كلا فالوجه عنده ما ذهب اليه الشيخ، و لهذا ان ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل الى ما ذكره الشيخ (قدس سره).
و اما قوله في المدارك-: و لفظ: «لا ينبغي» صريح في الكراهة- فهو مسلم بالنسبة إلى عرف الناس الآن، و اما استعمال هذا اللفظ في الاخبار بمعنى التحريم فأكثر من ان يحصى. و قد نبهنا في ما سبق على ان هذا اللفظ بالنسبة إلى وروده في الاخبار من الألفاظ المتشابهة، لوروده فيها بالمعنى العرفي تارة و بمعنى التحريم اخرى. و مثله لفظ: «ينبغي» في الوجوب أو بمعنى الاولى