نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 23
وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا[1]فقال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت».
و ما رواه ايضا عن ابى بصير [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله (عز و جل) وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ[3]قال قلت سبحان الله أعمى؟ قال: نعم ان الله (عز و جل) أعماه عن طريق الحق».
و في صحيحة معاوية بن عمار [4] مثله إلا انه قال: «أعماه الله عن طريق الجنة»[5].
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[6] قال: «لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاءوا و ان أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج».
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري و هشام ابن سالم و معاوية بن عمار و غيرهم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[7] قال:
«لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك