responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 22

و افتى به ان الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة. ثم استدل بالأحاديث المذكورة و احتمل بعض الأصحاب ان يكون المراد بالوجوب في هذه الاخبار الوجوب الكفائي على أهل الجدة من المسلمين في كل عام، و تؤيده الأخبار الدالة على انه لو اجتمع الناس على ترك الحج لوجوب على الامام ان يجبرهم و لاستحقوا العذاب [1] و سيأتي بعضها في المقام.

و منها-

ما رواه في الكافي عن ذريح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا».

و ما رواه الشيخ في التهذيب [3] في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال الله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [4] قال هذه لمن كان عنده مال و صحة، و ان كان سوفه للتجارة فلا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به، و ان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعله فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر. و عن قول الله (عز و جل) وَ مَنْ كَفَرَ [5] قال يعني من ترك».

أقول: تفسيره هنا الكفر بالترك مؤيد لما قلناه آنفا.

و ما رواه في الكافي عن ابى بصير [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل):


[1] الوسائل الباب 4 و 5 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 7 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] ج 5 ص 18 و في الوسائل الباب 6 و 7 و 10 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] سورة آل عمران الآية 97.

[5] سورة آل عمران الآية 97.

[6] الوسائل الباب 6 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست