responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 225

من فاعل «أحج» فيكون وصفا له و انما يصدق حقيقة بتلبسه به.

أقول: ما ذكره جيد لو لم يرد في الأخبار التعبير عن نذر المشي إلا بهذا اللفظ مع انه ليس كذلك، و هذه العبارة إنما وقعت في كلام الأصحاب و قليل من الأخبار.

و المفهوم من الاخبار الكثيرة ان المشي المنذور انما هو من البلد الى البيت فمن ذلك صحيحة ابي عبيدة المتقدمة و قول السائل فيها:

«سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى مكة حافيا. الى آخر الخبر».

و منها-

صحيحة رفاعة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله (تعالى) حافيا؟ قال: فليمش فإذا تعب فليركب».

و صحيحة

محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المشتملة على هذه العبارة، و هي ان


[1] التهذيب ج 5 ص 403 و الفروع ج 2 ص 373، و في الوسائل الباب 34 من وجوب الحج و شرائطه رقم (1) عن الأول، و الباب 8 من كتاب النذر و العهد عن الثاني، إلا ان الوارد فيه عن رفاعة و حفص. و اللفظ في المتن يوافق لفظ الفروع.

[2] الوسائل الباب 8 من كتاب النذر و العهد، مضمرا كما في فروع الكافي ج 2 ص 373، إلا انه في التهذيب ج 8 ص 304: «عن الكليني عن أحدهما ع» كما في المتن، و كذا في الوافي باب (سائر النذور من أبواب النذور و الايمان) من الجزء السابع. و لفظ «لله» ليس في الوسائل و لا في الفروع و لا في التهذيب. نعم في الاستبصار ج 4 ص 50 موجود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست