responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 226

غاية المشي و نهايته بيت الله (عز و جل) و قد تقدم جملة من الأخبار الدالة على ذلك في المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالشروط.

و بالجملة فإن الظاهر من أكثر الأخبار هو ما ذكرناه، و الظاهر هو الرجوع في ذلك الى نية الناذر.

بقي ان السيد أشار في صدر العبارة إلى الخلاف في منتهاه ايضا و اختار انه رمي الجمار، و لم ينقل القول الآخر و لا الدليل على ما اختاره من القول المذكور، و القول الآخر المنقول في المسألة هو ان آخره طواف النساء، و هو ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس، و نسبه في المسالك الى المشهور ثم اختار القول الآخر.

و الظاهر هو ما اختاره السيد السند (قدس سره) و تدل عليه

صحيحة جميل [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي».

و صحيحة إسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا و ليس عليه شيء».

و روى هذا الخبر في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا عن أبيه (عليهما السلام) [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا».

و روى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال:


[1] الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه، و الرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 456.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست