responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 194

حيث يمكن» و الظاهر بعده عن ظاهر عبارته المتقدمة، و اما بان يحمل المراد من قوله: «لم يخلف إلا قدر ما يحج به من الميقات» على ما إذا لم يخلف من المال ما فيه سعة الحج من البلد تجوزا، فعلى هذا ليس عنده إلا الحج من البلد ان وسعه المال أو الميقات ان لم يسعه، فعلى هذا لو وسع من الأماكن المتوسطة فالحج من الميقات. و أمثال هذا التجوز في عبارات المتقدمين كثير.

و مرجع ذلك الى ما عرفت آنفا من ان محل الخلاف في المسألة إنما هو الاستطاعة من البلد، فالأصحاب الغوا ذلك و أوجبوا من الميقات خاصة، و ابن إدريس أوجب الحج من البلد في الصورة المذكورة و وافق الأصحاب في ما عدا ذلك.

و كيف كان فقول الدروس هو الأوفق بالأخبار التي قدمناها بالتقريب الذي ذكرناه في ذيلها.

و الظاهر ان مراد السيد السند (قدس سره) بقوله: «مع انه مخالف للروايات كلها» إنما هي روايات الوصية، لما عرفت من ان أصل هذه المسألة خالية من الروايات بالكلية.

الرابعة [ما يخرج من الأصل من أجرة الحج الموصى به]

- قال في المدارك: لو اوصى بالحج من البلد، فان قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت اجرة المثل لذلك خارجة من أصل المال، و ان قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على اجرة ذلك محسوبا من الثلث ان أمكن الاستئجار من الميقات، و إلا وجب الإخراج من حيث يمكن و كانت اجرة الجميع خارجة من الأصل، كما هو واضح. انتهى.

أقول: اما ما ذكره من كون الأجرة من الأصل على القول الأول فواضح، و كذا كون ما زاد على اجرة الميقات من الثلث على القول الثاني فهو ظاهر. و اما تقييد ذلك بناء على القول الثاني بإمكان الاستئجار من الميقات- و إلا وجب الإخراج من حيث يمكن و كانت اجرة الجميع من الأصل- فلا اعرف له

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست