responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 195

معنى مستقيما، فإنه متى كان الواجب عليه انما هو الحج من الميقات فالذي يتعلق بالذمة من المال انما هو مثل اجرة هذه المسافة، و هذا لا يتفاوت بين إمكان الاستئجار منه و عدمه، بل فرض الحج هنا من الميقات أو ما أمكن غير ممكن، لأن الوصية تعلقت بالحج من البلد، فالواجب حينئذ هو الاستئجار من البلد و لا يجزئ غيره.

و إنما الكلام في قدر الأجرة التي يجب إخراجها، فعلى هذا القول يجب ان يخرج اجرة الميقات من الأصل و ما زاد عليه من الثلث. و حينئذ فقوله-:

«و إلا فمن حيث أمكن و كانت اجرة الجميع خارجة من الأصل»- لا اعرف له معنى مع فرضه أصل المسألة في من اوصى بالحج من البلد، إذ لا معنى للحج من البلد إلا الاستئجار للسعي منه.

و يشير الى ما ذكرناه ما هو المصرح به في كلام أكثر الأصحاب في فرض هذه المسألة، فإنهم يجعلون ما قابل اجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث.

قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: إذا اوصى بحجة الإسلام و لم يعين المقدار انصرف الى أجرة المثل من جميع المال. ثم استدل على كل من الأمرين الى ان قال: اما لو عين المقدار، فان كان بقدر اجرة المثل فلا بحث يخرج من صلب المال، و ان كان أكثر من اجرة المثل اخرج مقدار اجرة المثل من صلب المال و الزائد من الثلث، لانه ضمن وصيته شيئين أحدهما واجب و الآخر تطوع، فيخرج الواجب من الأصل و التطوع من الثلث، انتهى.

و كلامه (قدس سره) مبني على ما هو المشهور عندهم من الحج من الميقات فلو اوصى للحج من الميقات بما يسع الحج من البلد فإنه يخرج الزائد عن اجرة المثل من الثلث. و هو صحيح بناء على هذا القول. و لم يتعرض لشيء من هذا التفصيل الذي ذكره، و هو آت في ما نحن فيه، فإنه متى اوصى بالحج من البلد فهو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست