responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 188

يحج عنه؟ قال: يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة».

و ظاهر الخبرين المذكورين بل صريحهما انه يجب أولا الحج عنه من أقرب الأماكن ثم يصرف الباقي في الزكاة كائنا ما كان، و انه لا تحاص بينهما.

و لا يخفى ما في ذلك من الدلالة على بطلان ما ذكروه من التفصيل.

و بيان ذلك من وجوه: منها- انهم اعتبروا توزيع التركة بالحصص كما في الديون المجتمعة، و جعلوا حصة الحج اجرة المثل، و النص [1] يدل على وجوب البدأة بالحج و انه لا يصرف في الزكاة شيء إلا بعد الحج، فيصرف فيها ما فضل.

و منها- ان ظاهرهم ان اجرة المثل باعتبار الميقات، و النص [2] يدل على انه من أقرب الأماكن، و المراد مكة بالتقريب الذي أوضحناه آنفا.

و منها- ان ظاهر النص [3] تقديم الحج مطلقا تمتعا كان فرضه أو غيره.

و منها- قوله: «ثم ان قامت حصة الحج من التوزيع. الى آخره» فان ظاهر النص [4] انه لا توزيع بل يقدم الحج أولا و يصرف الفاضل في الزكاة.

و من ذلك ايضا يظهر بطلان قوله: «و يحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور» و قوله: «لو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين».

و بالجملة فإن جميع هذه الأحكام وقعت تفريعا على وجوب التوزيع بالحصص كما في سائر الديون، و النص [5]، قد دل على وجوب تقديم الحج- كما عرفت- و اختصاص الفاضل بالزكاة.

و لا ريب انهم بنوا في هذه المسألة على مسألة تزاحم الديون و ان الحكم فيها التوزيع بالحصص و الحج دين، و النص [6] ظاهر في إخراج دين الحج من


[1] و هما خبرا معاوية بن عمار المذكوران.

[2] و هما خبرا معاوية بن عمار المذكوران.

[3] و هما خبرا معاوية بن عمار المذكوران.

[4] و هما خبرا معاوية بن عمار المذكوران.

[5] و هما خبرا معاوية بن عمار المذكوران.

[6] و هما خبرا معاوية بن عمار المذكوران.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست