responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 187

عندي واجب بنحو ما ذكره شيخنا في الدروس، فان كلامه هو الأظهر لصوقا بالأخبار كما عرفت. و الله العالم بحقائق أحكامه، و حملة شريعته القوامون بمعالم حلاله و حرامه.

[فوائد]

و يجب ان يلحق بهذه المسألة فوائد

الأولى [كيفية إخراج الحج عند ضيق التركة عن الدين و الحج؟]

- قد صرح الأصحاب بأنه انما يقضي الحج من أصل التركة متى استقر في الذمة بشرط ان لا يكون عليه دين و تضيق التركة عن قسمتها على الدين و اجرة المثل.

قال في المدارك بعد ذكر المصنف ذلك: و اما انه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين و اجرة المثل بالحصص فواضح، لاشتراك الجميع في الثبوت و انتفاء الأولوية. ثم ان قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح، و لو قصرت عن الحج و العمرة من أقرب المواقيت و وسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه. و لو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية، و تقديم الحج لأنه أهم في نظر الشرع. و يحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج و العمرة ان كان الفرض التمتع، لدخول العمرة في الحج على ما سيجيء بيانه. و لو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين ان كان معه و إلا عاد ميراثا. انتهى.

أقول: لا يخفى انه قد تقدمت [1] صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته دالة على ان من عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجة الإسلام و لم يترك إلا ثلاثمائة درهم، فإنه يقدم الحج أولا من أقرب الأماكن و يصرف الباقي في الزكاة.

و مثلها-

ما رواه الشيخ في التهذيب عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم، و عليه من الزكاة سبعمائة درهم، و اوصى ان


[1] ص 180.

[2] الوسائل الباب 42 من الوصايا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست