responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 151

اما لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالمشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عنه، و نقل عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الاجتزاء به لمجرد الإحرام. و لا اعرف لهذا القول دليلا.

قال في المختلف: احتج بان القصد التلبس و قد حصل بالإحرام. ثم أجاب عنه بالمنع، قال: بل المطلوب قصد البيت الحرام و إنما يحصل بالدخول في الحرم.

و قال في المدارك: و ربما أشعر به مفهوم

قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد [1]:

«و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام».

لكنه معارض بمنطوق

قوله (عليه السلام) [2]: «و ان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام».

انتهى.

أقول: و تعارضه أيضا صحيحة زرارة المذكورة و المرسلة المنقولة من المقنعة.

و اما ما احتمله في الذخيرة- من الجمع بين المفهوم المذكور و بين منطوق صحيحة ضريس بالحمل على استحباب القضاء في الصورة المذكورة، حتى انه حمل الأمر بالحج عنه في صحيحة زرارة على الاستحباب ايضا- فبعيد لا يلتفت اليه و هو من جملة تخريجاته البيعدة. و الظاهر انه مبنى على ما يذهب اليه من عدم صراحة الأوامر في الاخبار في الوجوب. و هو توهم ساقط.

و بالجملة فإن الأصح هو القول المشهور، لان الواجب هو الحج الذي هو عبارة عن جميع تلك المناسك، فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بالإتيان به كذلك، قام الدليل على خروج هذه الصورة المتفق عليها بين الأصحاب للأخبار المذكورة، بقي ما عداها على حكم الأصل.

و العجب من ابن إدريس في اجتزائه بالإحرام هنا خاصة، فإن القول


[1] ص 149 و 150.

[2] في صحيح ضريس ص 150.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست