responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 145

و لو طلب الأجرة و الحال هذه وجب دفعها مع القدرة، لكونها جزء من الاستطاعة.

و ليس لزوجها المنع من ذلك في الواجب، لما تقدم في صحيحة معاوية ابن عمار.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن امرأة لم تحج، و لها زوج و ابى ان يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها ان تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام».

و نحوها

ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب [2] و فيها:

«لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و لا كرامة، لتحج ان شاءت».

نعم له المنع في المستحب،

لما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجني من مالي. إله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، و يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا».

و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها و أنكرت ذلك، قالوا: عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، و مع فقدهما يقدم قولها.

و في اعتبار اليمين وجهان، من أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك، و من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها. و قرب الشهيد في الدروس انتفاء اليمين، قال في


[1] الوسائل الباب 59 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 59 من وجوب الحج و شرائطه. و الرواية للشيخ في التهذيب ج 5 ص 474، و لم يروها الصدوق، و روى نحوها في الكافي ج 4 ص 282 عن علي بن أبي حمزة، كما في الوسائل في نفس الباب.

[3] الوسائل الباب 59 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست