responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 144

فقال: نعم إذا كانت مأمونة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات».

و عن معاوية بن عمار بالسند المتقدم [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، و ان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد، و لا ينبغي لهم ان يمنعوها».

و المراد هنا ب«لا ينبغي» أي لا يجوز، كما هو شائع في الاخبار الى غير ذلك من الاخبار.

ثم انه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الزاد و الراحلة لها و لمحرمها إذا أجابها الى ذلك، و لا تجب عليه الإجابة عندنا [3].

و المراد بالمحرم هنا الزوج و من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.


[1] الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه. إلا انا لم نجده في التهذيب، نعم رواه في الكافي ج 4 ص 282، و الفقيه ج 2 ص 268، و في الوافي باب (حج المرأة بدون اذن زوجها أو ذي محرم) نقله منهما فقط.

[2] الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه عن التهذيب ج 5 ص 401، و الكافي ج 4 ص 282. و ما أورده (قدس سره) موافق لما في الوسائل عن التهذيب في اللفظ، إلا انه يختلف قليلا عن لفظ التهذيب كما انه يختلف عن لفظ الكافي.

[3] قال في المغني ج 3 ص 240: و هل يلزمه إجابتها الى ذلك؟ فيه روايتان نص عليهما، و الصحيح انه لا يلزمه الحج معها، لان فيه مشقة. و في بدائع الصنائع ج 2 ص 123: فان امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست