responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 98

السابعة [لو أفطر للإخبار بدخول الليل ثم بان فساد الخبر]

- لو أفطر تقليدا ان الليل دخل ثم تبين فساد الخبر فقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بوجوب القضاء عليه خاصة.

قال السيد السند في المدارك بعد ذكر ذلك: هذا الإطلاق مشكل لأن المفطر ان كان ممن لا يسوغ له التقليد فينبغي ان يكون عليه القضاء و الكفارة، و ان كان ممن يسوغ له ذلك اتجه الحكم بسقوطهما لاستناد فعله إلى اذن الشارع على هذا.

التقدير. إلا أن يقال ان ذلك لا يقضى سقوط القضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاة الفجر. و هو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كما ثبت هناك. انتهى.

و هو جيد.

و ما اعترضه به الفاضل الخراساني في الذخيرة- حيث قال بعد نقله: و فيه تأمل فإن مقتضى كون المفطر ممن لا يسوغ له التقليد ترتب الإثم على الإفطار لا القضاء و الكفارة، و لا يبعد ان يقال ان حصل الظن باخبار المخبر اتجه سقوط القضاء و الكفارة لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتية [1] و لا يبعد انتفاء الإثم أيضا و إلا فالظاهر ترتب الإثم لقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [2] فان مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال و هو منتف في الفرض المذكور، و اما وجوب القضاء ففيه تأمل لعدم دليل دال عليه و عدم الاستلزام بين حصول الإثم و وجوب القضاء. انتهى- فعندي فيه نظر و ذلك فان المعلوم من الاخبار و كلام الأصحاب ان وقت الغروب الموجب للصلاة و الإفطار لا بد فيه من العلم و اليقين بملاحظة السبب الموجب للغروب الذي هو سقوط القرص أو زوال الحمرة، فلو صلى المكلف قبل ذلك أو أفطر الصائم مع تمكنه من المراعاة و ظهر كون ذلك قبل دخول الوقت وجب عليه إعادة الصلاة و وجب عليه القضاء و الكفارة في إفطاره لإفطاره نهارا


[1] تأتى ص 102.

[2] سورة البقرة الآية 184.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست