responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 97

كان البائع عدلا مأمونا و أخبر بالاستبراء [1] و الاخبار الدالة على الاعتماد في الأوقات المشترط فيها العلم عندهم على أذان الثقة [2] و نحو ذلك من ما هو متكرر في جملة من الأحكام التي لا تحضرني الآن على الخاطر، و به يعلم افادة قول الثقة العلم فيكون الكلام في ما نحن فيه من ذلك القبيل.

السادسة- لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظن كذبه و أكل ثم ظهر صدقه

مع القدرة على المراعاة فقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء ايضا دون الكفارة، اما عدم وجوب الكفارة فلما تقدم، و وجوب القضاء معلوم من ما سبق من حيث بنائه على استصحاب الليل.

و يدل على خصوص المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم انه يسخر فأكل؟ قال يتم صومه و يقضى».

و نحوه

ما في كتاب الفقه الرضوي [4] حيث قال: و لو ان قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج و ينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال قد طلع الفجر. فظن بعضهم انه يمزح فأكل و شرب كان عليه قضاء ذلك اليوم.

و استقرب العلامة في المنتهى و الشهيدان وجوب القضاء و الكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا فيكون كتعمد الإفطار بعد طلوع الفجر.

أقول: و لا يبعد ايضا القول بذلك في خبر العدل لما عرفت من الاخبار التي قدمناها و ان كان المشهور بين أصحابنا عدمه.


[1] الوسائل الباب 11 من بيع الحيوان.

[2] الوسائل الباب 3 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 47 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] مستدرك الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست