responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 92

مأذون في الفعل و متى كان مأذونا في الفعل و لم يتعمد الابتلاع فلا شيء عليه. و فيه ما عرفت من ظواهر الأخبار المشار إليها و ان غاية الاذن في الفعل عدم التأثيم بذلك لا رفع القضاء أيضا. و قد تلخص من ما حققناه في المقام ان سقوط القضاء إنما هو في ما إذا سبق الماء الى حلقه من الوضوء الواجب و اما ما عداه فالواجب القضاء.

الخامس [القضاء يجب في الواجب المعين فقط]

- ينبغي أن يعلم ان وجوب القضاء في بعض افراد هذه المسألة أو مع الكفارة إنما هو في ما إذا كان في واجب معين، لأن ما ليس بمعين متى فسد صومه وجب الإتيان ببدله و لا يسمى ذلك قضاء، لأن القضاء عندهم اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته و غير المتعين وقته متسع.

الثامنة [فعل المفطر قبل مراعاة الفجر تعمدا]

- من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر متعمدا- بمعنى انه استصحب بقاء الليل ففعل المفطر و لم يراجع الفجر مع إمكان ذلك فصادف فعله النهار- فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة متى كان ذلك في صوم الواجب المعين و إلا بطل و استأنف يوما آخر غيره.

اما سقوط الكفارة فللأصل و عدم الدليل على ما يخرج عنه، و يعضده اباحة الفعل كما ذكروه من أنه لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير.

و اما وجوب القضاء فللأخبار، و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [1]

و رواه الكليني أيضا في الصحيح عندي الحسن على المشهور عنه عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2] «انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين؟ قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه، و ان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر. ثم قال: ان أبى كان ليلة يصلى و أنا آكل فانصرف فقال اما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان».


[1] الوسائل الباب 44 و 45 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 44 و 45 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست