responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 91

قال في المدارك: و لا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا فلا يجب بما سبق منه قضاء و لا كفارة، بل لو قيل ان تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا. انتهى. و هو جيد.

الثالث [جواز المضمضة للصائم]

- ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز المضمضة للصائم و غيره، بل قال في المنتهى: و لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء سواء كان في الطهارة أو غيرها. و قد عرفت من ما قدمنا من عبارته المنقولة من المنتهى ما يشعر بالتحريم لغير الوضوء و مثله ما صرح به الشيخ في الاستبصار فإنه- بعد أن نقل رواية زيد الشحام الدالة على انه لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات- قال قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة فاما للتبرد فإنه لا يجوز على حال، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب. ثم أورد رواية يونس المتقدمة، مع ان هذه الرواية كما ترى لا تدل على ما ذكره و إنما تضمنت ان الأفضل للصائم أن لا يتمضمض و أين هذا من التحريم؟ و كيف كان فالأظهر حمل رواية الشحام المذكورة على الاستحباب، و يعضدها قوله في رواية يونس «و الأفضل» يعني في غير وضوء الفريضة و النافلة، لأن ما دل من الأخبار على استحباب المضمضة في الوضوء مطلقا أظهر من هذه الرواية فتحمل على الوضوء للتبرد.

الرابع [دخول الماء من المضمضة للتداوي و نحوه]

- ظاهر جملة من الأصحاب: منهم- السيد السند في المدارك و غيره إلحاق دخول الماء من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة بالمضمضة التي في الوضوء الواجب و انه لا يوجب القضاء، و زاد في التذكرة المضمضة من أكل الطعام.

و الجميع لا يخلو من شوب الإشكال لدلالة صحيحة الحلبي على وجوب القضاء في وضوء النافلة ففي هذه الأشياء ينبغي أن يكون بطريق أولى، و لدخول هذه الأمور في عموم قوله

في رواية يونس «و ان تمضمض في غير وقت فريضة فعليه الإعادة».

و المفهوم من كلامهم تعليل ذلك بأنه متى كان الوضع في الفم لغرض صحيح فإنه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست