نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 69
برفع الخطأ و قسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها. و مثله الإفطار في يوم يجب صومه للتقية.
أقول: و المسألة لا تخلو من الاشكال لعدم النص الكاشف عن حكمها و تدافع التعليلات فيها و ان كان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني هنا لا يخلو من قوة، فإن مجرد تسويغ الشارع الإفطار لدفع الضرر لا ينافي القضاء و إنما ينافي التأثيم و لا ريب في عدمه.
و من ما يؤيد ذلك انهم جعلوا الإفطار للتقية في معنى الإفطار للإكراه فإنهما في الحقيقة من باب واحد و مرجعهما إلى أمر واحد و هو الإفطار لدفع الضرر.
مع انه قد ورد في بعض الاخبار الواردة في جواز الإفطار للتقية ذكر القضاء و هو
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن رفاعة عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت ذاك الى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه و أنا أعلم و الله انه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله».
و منه يعلم وجوب القضاء في محل الخلاف.
و الأحوط عندي وجوب القضاء في صورة الوجوب أيضا حيث ان المسألة خالية من النص و ان كان ظاهرهم الاتفاق على صحة الصوم و عدم وجوب القضاء، و هو الظاهر أيضا لأنه لا يصدق عليه انه تناول المفطر. و قريب منه أيضا بلوغ الإكراه به الى وجه يرتفع القصد إلا ان الأحوط لخلو المسألة من النص هو القضاء و بالجملة فالقدر المعلوم ثبوته في صورتي الإكراه بأي معنى كان و التقية هو عدم المؤاخذة بذلك و اما وجوب القضاء فليس على نفيه دليل.
(فان قيل) ان وجوبه يحتاج الى دليل لا نفيه (قلت) لا ريب ان