responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 68

فيه بغير اختياره و لا اشكال و لا خلاف في انه لا يفطر به- قيل و في معناه من بلغ به الإكراه حدا رفع قصده- أو بان يتوعد على ترك الإفطار بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجرى مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به و شهادة القرائن بأنه يفعله به لو لم يفطر. و نقل عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط انه مفسد لصومه.

و استدل على القول المشهور بالأصل السالم من المعارض،

و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه».

و المراد رفع حكمها و من جملته القضاء و سقوط الكفارة.

و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعد قول المصنف: و الإكراه على الإفطار غير مفسد- ما صورته: دليله واضح و هو عدم التكليف عقلا و نقلا مثل

«و عن ما استكرهوا» [2].

و يؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها سواء قلنا عليه كفارتها أيضا أم لا. الى أن قال: و يدل عليه ما يدل على جواز الأكل للتقية. ثم نقل جملة من الأحاديث الدالة على إفطار الصادق (عليه السلام) تقية مع أبى العباس [3].

قالوا: و في معنى الإكراه الإفطار في يوم يجب صومه للتقية و التناول قبل الغروب لأجل ذلك.

احتج الشيخ على ما نقل عنه بأنه مع التوعد مختار للفعل فيصدق عليه انه فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء.

و الى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال بعد نقل الخلاف في المسألة: و أصحهما وجوب القضاء و ان ساغ له الفعل لصدق تناول المفطر عليه باختياره. ثم قال مجيبا عن الخبر المتقدم: و قد تقرر في الأصول ان المراد


[1] الوسائل الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة و الباب 56 من جهاد النفس.

[2] الوسائل الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة و الباب 56 من جهاد النفس.

[3] الوسائل الباب 57 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست