responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 67

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال:

«كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صومه».

و ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى [2] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى و هو صائم فيجامع أهله؟ قال يغتسل و لا شيء عليه».

و ما رواه في الكافي عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان؟ قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله إياه».

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بصير [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا؟ قال يتم يومه ذلك و ليس عليه شيء».

و قد تقدم في رواية عبد السلام بن صالح الهروي نحو ذلك [5].

و إطلاق الاخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصوم الواجب و المندوب و لا في الواجب بين المعين و غيره.

و أنت خبير بان مورد هذه الروايات و ان كان الأكل و الشرب و الجماع خاصة إلا ان الأصحاب قاطعون بعموم الحكم في جميع مفسدات الصيام الآتية ان شاء الله تعالى، و الظاهر ان وجهه هو عدم توجه النهي إلى الناسي كما صرحوا به في بعض المواضع و هو كذلك. و يمكن الاستدلال على العموم بما

في رواية عبد السلام بن صالح [6] من التعبير بقوله «أفطر على حرام أو أفطر على حلال».

بحمل الإفطار على ما يوجب الإفطار، إلا ان مقابلته بالجماع ربما عين انصرافه إلى الأكل و الشرب خاصة. و بالجملة فالظاهر انه لا إشكال في عموم الحكم لما ذكرنا كما عليه الأصحاب في هذا الباب.

و

ثالثها- أن يكون مكرها على الإفطار

، إما بان يوجر في حلقه و يوضع في


[1] الوسائل الباب 9 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 9 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 9 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] الوسائل الباب 9 من ما يمسك عنه الصائم.

[5] ص 65.

[6] ص 65.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست