responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 53

الاكتفاء بالعزم المتقدم لان من شرط النية المقارنة للمنوي، خرج من ذلك تقديم نية الصوم من الليل بالنص و الإجماع فيبقى الباقي. انتهى.

ثم ان الشيخ (رحمه الله) صرح في النهاية و المبسوط بان العزم السابق إنما يجزئ مع السهو عن تجديد النية عند دخول الشهر، بل قال الشهيد في البيان: و لو ذكر عند دخول الشهر لم يجزئ العزم السابق قولا واحدا. و لا ريب ان هذا التفصيل من ما يوجب ضعف القول المذكور بناء على أصولهم و قواعدهم، فإن المقارنة ان كانت معتبرة كما هو المشهور في كلامهم و الدائر على ألسنة أقلامهم لم يمكن الاعتماد على العزم السابق مطلقا سها عن النية أو لم يسه و ان لم تكن معتبرة وجب الاكتفاء بالعزم السابق مطلقا.

و أنت خبير بان كلامهم هنا كله يدور على النية بالمعنى الذي قدمنا نقله عنهم الذي هو عبارة عن الحديث النفسي و التصوير الفكري الذي يقارن به الفعل بحيث يكون الفعل على آخره من غير فصل و زمان، و قد عرفت ان النية ليست هذه فإن الأمر فيها أهون من ما ذكروه، و هذا البحث من أوله الى آخره كسائر ابحاثهم المتقدمة ساقط على المعنى الذي حققناه آنفا.

الحادي عشر [هل عبادة الصبي شرعية أو تمرينية؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان نية الصبي المميز صحيحة و صومه شرعي و كذا جملة عباداته شرعية، بمعنى انها مستندة الى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب لا تمرينية، ذهب اليه الشيخ و جمع: منهم- المحقق و غيره لإطلاق الأمر، و لأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، بمعنى ان الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشيء.

و قال العلامة في المختلف بعد أن نقل القول المذكور عن الشيخ: و عندي في ذلك اشكال و الأقرب انه على سبيل التمرين، و اما انه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع، لنا- ان التكليف مشروط بالبلوغ و مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط. انتهى و يمكن تطرق القدح إليه بأن اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محل نظر، فان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست