responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 54

العقل لا يأبى توجيه الخطاب الى المميز و العلوم من الشرع ان التكليف المتوقف على البلوغ إنما هو التكليف بالوجوب و التحريم لحديث رفع القلم [1] و نحوه اما التكليف المندوب فلا مانع منه عقلا و لا شرعا.

و يعضد ما قلناه ما ورد في الأخبار من جواز عتق الصبي ابن عشر سنين و صدقته و وصيته:

ففي رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».

و في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته».

و بمضمون ذلك في الوصية أخبار عديدة [4].

و في موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [5] قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و ان لم يحتلم».

و في رواية أبي بصير [6] «فإذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».

و منها- الأخبار الدالة على جواز إمامته

كموثقة غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [7] قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم و ان يؤذن».

و نحوها رواية طلحة بن زيد [8] و بمضمونهما عمل الشيخ و جمع من الأصحاب


[1] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.

[2] الوسائل الباب 44 من الوصايا.

[3] الوسائل الباب 44 من الوصايا.

[4] الوسائل الباب 44 من الوصايا.

[5] التهذيب ج 2 ص 385 و في الوسائل الباب 15 من الوقوف و الصدقات و فيه «جميل بن دراج عن أحدهما ع» و في التهذيب «جميل عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع».

[6] الوسائل الباب 44 من الوصايا.

[7] الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

[8] الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست