responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 474

و منها-

تحصيل المأكول و المشروب

إذا لم يكن من يأتيه بهما، و لا إشكال في الجواز لذلك.

و جوز العلامة في التذكرة و الشهيد الثاني في المسالك الخروج للأكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه و لا يعد تركه من المروة. قال في المدارك: و هو غير بعيد.

أقول: بل الظاهر انه بعيد كما أشرنا إليه آنفا فان جميع ما ذكروه من الغضاضة في هذه الأمور مبنى على منافاتها المروة التي اعتبروها في تعريف العدالة كما أشير إليه في هذا الكلام، و قد ثبت في الاخبار عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) جملة من الأشياء التي جعلوها موجبة للغضاضة و منافية للمروة،

و قد روى عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] انه كان يركب الحمار العاري و يردف عليا (عليه السلام) خلفه و انه كان يحلب الشاة و انه كان يأكل ماشيا إلى الصلاة في المسجد و نحو ذلك.

و منها-

السعي في حاجة المؤمن

، و يدل عليه

ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن ميمون بن مهران [2] قال: «كنت جالسا عند الحسن بن على (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان فلانا له على مال و يريد ان يحبسني فقال و الله ما عندي مال فأقضي عنك. قال فكلمه قال فلبس (عليه السلام) نعله فقلت له يا ابن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أنسيت اعتكافك؟ فقال له لم أنس و لكني سمعت ابى يحدث عن جدي رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) انه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله (عز و جل) تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله».

و منها-

تشييع المؤمن

، ذكره جملة من الأصحاب و لم أقف له على دليل و الأحوط تركه.

[زيارة الوالدين]

و منها- ما ذكره في المنتهى قال: و يجوز أن يخرج لزيارة الوالدين لأنه طاعة


[1] ارجع الى التعليقة 2 ص 16 ج 10 من الحدائق. و ارجع الى الاستدراكات.

[2] الوسائل الباب 7 من الاعتكاف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست