نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 442
و روى بإسناده عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه [1] قال:
«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ان الجهى أتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان لي إبلا و غنما و غلمة فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة و ذلك في شهر رمضان فدعاه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فساره في اذنه فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث و عشرين دخل بإبله و غنمه و اهله إلى المدينة».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر الواسطي عن حمران [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ليلة القدر فقال هي ليلة ثلاث أو أربع. قلت أفرد لي إحداهما فقال و ما عليك أن تعمل في الليلتين و هي إحداهما».
و عن زرارة عن عبد الواحد الأنصاري [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ليلة القدر فقال إني أخبرك بها لا أعمى عليك هي ليلة أول السبع و قد كانت تلتبس عليه ليلة أربع و عشرين».
و روى في الكافي عن إسحاق بن عمار [4] قال: «سمعته يقول و ناس يسألونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال فقال لا و الله ما ذلك إلا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين، فان في تسع عشرة يلتقي الجمعان و في ليلة احدى و عشرين يفرق كل أمر حكيم و في ليلة ثلاث و عشرين يمضى ما أراد الله (عز و جل) من ذلك و هي ليلة القدر التي قال الله تعالى خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ[5]قال قلت ما معنى قوله يلتقي الجمعان؟ قال يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه. قال قلت فما معنى يمضيه في ثلاث و عشرين؟
قال انه يفرقه في ليلة احدى و عشرين و يكون له فيه البداء، فإذا كان ليلة ثلاث و عشرين قال انه يفرقه في ليلة احدى و عشرين و يكون له فيه البداء، فإذا كان ليلة ثلاث و عشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه».