responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 423

زياد الكرخي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال ليومئ برأسه إيماء. الى أن قال:

قلت فالصيام؟ قال إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب الى و ان لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه».

و هو ظاهر الدلالة على القول المشهور إلا أن تحمل الصدقة في الخبر على الاستحباب بقرينة قوله (عليه السلام) «أحب الى» و فيه ما فيه.

و كيف كان فالاحتياط العمل على القول المشهور.

فوائد

الأولى

-

روى الثقة الجليل على بن إبراهيم القمي في تفسيره [2] بسنده عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية المتقدمة «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ» قال من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه ان يقضى و يتصدق لكل يوم بمد من طعام.

و هذا تفسير ثالث للآية المذكورة. و قد تقدم تحقيق الكلام في ما دل عليه هذا الخبر.

الثانية

- قد روى الشيخ صحيحة محمد بن مسلم الاولى بلفظ «مدين من طعام» و حمله في الاستبصار على الاستحباب، و قال في التهذيب ان هذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو إطعام مسكين لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين فمن أطاق إطعام مدين يلزمه ذلك و من لم يطق إلا إطعام مد فعليه ذلك و من لم يقدر على شيء منه فليس عليه شيء حسبما قدمناه.

و الأظهر وجوب المد مطلقا كما هو المشهور و مع عدم الإمكان فلا شيء عليه.

الثالثة

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب القضاء عند


[1] الوسائل الباب 15 ممن يصح منه الصوم.

[2] سورة البقرة الآية 181 ص 56.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست