responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 424

التمكن منه، و نقل عن الشيخ على بن الحسين بن بابويه عدم الوجوب، و سيأتي نقل عبارته قريبا.

و يدل على ما ذهب اليه ما تقدم

في صحيحة محمد بن مسلم التي في صدر المسألة [1] برواية الشيخين المذكورين من قوله (عليه السلام): «و لا قضاء عليهما».

و على ذلك ايضا يدل كلامه (عليه السلام)

في الفقه الرضوي [2] حيث قال (عليه السلام): و إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و يتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام و ليس عليه القضاء.

انتهى.

و هذه العبارة هي مستند الشيخ على بن بابويه إذ هي نفس عبارته الآتية و ان كانت الرواية المتقدمة دالة ايضا على ذلك.

قال في المدارك: و مقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي العطاش و هو مشكل لإطلاق الرواية المتضمنة للسقوط. انتهى.

أقول: العجب منه (قدس سره) انه قدم صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على نفى القضاء عنهما و غفل عن الاستدلال بها و إنما استند إلى إطلاق الروايات بالسقوط و الرواية صحيحة صريحة في ما يريده. و أعجب من ذلك انه في مسألة ذي العطاش استند إليها في سقوط القضاء ورد على الأصحاب في إيجاب القضاء عليه و هو بعد العبارة الأولى بأربعة أسطر.

الرابعة

-

روى الشيخ في التهذيب بسنده عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال يصوم عنه بعض ولده. قلت فان لم يكن له ولد؟ قال فادنى قرابته. قلت فان لم يكن له قرابة؟

قال يتصدق بمد في كل يوم فان لم يكن عنده شيء فليس عليه».


[1] ص 417.

[2] ص 25.

[3] الوسائل الباب 15 ممن يصح منه الصوم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست