نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 412
و الذي يتلخص من مجموع هذه الأخبار و ضم بعضها الى بعض هو جواز السفر على كراهة إلا في المواضع المستثناة. إلا أن في عدم استثناء زيارة الحسين (عليه السلام) كما دل عليه خبر أبى بصير و خبر محمد بن الفضل و خبر السرائر إشكالا، إذ لا تقصر عن بعض هذه المستثنيات ان لم تزد عليها. و لا يبعد حمل الأخبار المذكورة على التقية.
و العجب من جمود صاحب الوسائل على العمل بخبري محمد بن الفضل و السرائر حيث لم يذكر غيرهما مع معلومية رجحان زيارة الحسين (عليه السلام) على استحباب التشييع الذي تكاثرت به الاخبار المتقدمة من ما لا يخفى على العارف. و الله العالم.
المسألة السادسة [هل يفترق قصر الصوم عن قصر الصلاة؟]
- قد تقدم في المسألة الثالثة من الاخبار ما يدل على التلازم بين قصر الصوم و الصلاة مثل قوله (عليه السلام) في
صحيحة معاوية بن وهب [1]«هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت».
و نحوها من الأخبار المتقدمة و بذلك صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف إلا من الشيخ في النهاية و المبسوط حيث نقل عنه ان من سافر لصيد التجارة قصر صومه و أتم صلاته، قال في المعتبر:
و نحن نطالبه بدلالة الفرق و نقول ان كان مباحا قصر فيهما و إلا أتم فيهما.
أقول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الحكم المذكور و ان لم يصل إلينا دليله في الأخبار الواردة في الكتب المشهورة إلا انه مذكور
في الفقه الرضوي في كتاب الصلاة حيث قال (عليه السلام)[2]«و إذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة و القصر في الصوم».
إلا انه (عليه السلام) في كتاب الصوم نسب ذلك الى الرواية حيث قال [3] و الذي يلزمه التمام للصلاة و الصوم في السفر المكاري و البريد و الراعي و الملاح لانه عملهم، و صاحب الصيد ان كان صيده بطرا فعليه التمام في