responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 407

و مالك و الأوزاعي و أبو ثور و اختاره النخعي و مكحول و الزهري [1] انتهى. و هذا الكلام ظاهر في اشتراط تبييت نية الصوم في وجوب الإفطار كما هو قول الشيخ و إيجاب الصوم على من لم يكن كذلك و انما كان في نيته صوم ذلك اليوم فإنه إذا أصبح بهذه النية وجب عليه الصوم و ان سافر و هذا هو الذي صرح به الشيخ كما تقدم نقله عنه. ثم نقل في المختلف [2] عن الشافعي انه احتج بان الصوم عبادة تختلف بالسفر و الحضر فإذا اجتمع فيها السفر و الحضر غلب حكم الحضر [3] انتهى. و هو يشير إلى انه مع نية الصيام ليلا و الإصباح على تلك النية غالب على حصول السفر بعد ذلك فيجب عليه الصيام و ان سافر بخلاف ما إذا نوى السفر ليلا و أصبح بهذه النية فإنه في حكم المسافر.

و بالجملة فالحمل على التقية في هذه الأخبار ظاهر و ان لم يتعرض إليه أحد في ما أعلم لاعراضهم (رضوان الله عليهم) عن الترجيح بين الاخبار بالقواعد المروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.

بقي الكلام في أدلة القولين الآخرين و الظاهر هو ترجيح أدلة شيخنا المفيد لصحتها كما عرفت و صراحتها، و اما أدلة قول الشيخ على بن بابويه و من تبعه فهو ما بين عام و خاص، اما العام فيمكن تقييده و تخصيصه بهذه الأدلة، و اما الخاص فهو لا يبلغ قوة في معارضة تلك الأخبار لما عرفت من صحتها و صراحتها و كثرتها الموجب لترجيحها.

و كيف كان فالاحتياط من ما لا ينبغي تركه في أمثال هذه المقامات و هو هنا يحصل بتبييت النية ثم الخروج قبل الزوال فإنه يجب الإفطار على جميع الأقوال و عليه تجتمع الأخبار الواردة في هذا المجال. و الله العالم.

المسألة الرابعة [من كان عاصيا في سفره]

- قال ابن أبى عقيل على ما نقل عنه في المختلف: ان خرج متنزها أو متلذذا أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم و ليس له أن يفطر و عليه القضاء


[1] المغني ج 3 ص 100.

[2] الصحيح (المنتهى).

[3] المغني ج 3 ص 100.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست