responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 406

الفجر فليفطر و لا صيام عليه».

و روايته ايضا [1] قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم و إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده، و ليس يفترق التقصير و الإفطار فمن قصر فليفطر».

و هذه الروايات الثلاث يمكن حملها على مذهب الشيخ لقوله بوجوب الصوم على من لم يبيت نية السفر بحمل إطلاقها على عدم تبييت نية السفر.

إلا انه ينافيها في ذلك

صحيحة رفاعة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر».

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة و لا يخفى ما هي عليه من التدافع و التنافي، و السيد السند في المدارك اعتمد على مذهب الشيخ المفيد لصحة رواياته باصطلاحهم لانه (قدس سره) كما عرفت يدور مدار صحة الأسانيد. ثم انه لما كانت صحيحة رفاعة دالة على التخيير مطلقا قال: و لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا و بذلك يحصل الجمع بين الأخبار.

و بالجملة فإن من يقتصر في العمل على الأخبار الصحيحة فلا ريب في ترجيح مذهب الشيخ المفيد عنده و اما من يحكم بصحة الأخبار كملا فالجمع بينها عنده لا يخلو من الإشكال.

إلا انه يمكن أن يقال بتوفيق الملك المتعال ان ما دل على مذهب الشيخ في النهاية من الاخبار التي أوردناها لا يبعد حملها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية، و ذلك ان العلامة في المنتهى بعد أن نقل خلاف علمائنا (رضوان الله عليهم) في المسألة قال ما صورته: اما الجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه، و به قال أبو حنيفة


[1] الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست