responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 392

و منها-

صوم الوصال

، و الظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريمه.

و عليه يدل ما تقدم من خبري الزهري و كتاب الفقه و ما تقدم من صحيحة زرارة.

و ما رواه في الفقيه [1] بإسناده إلى منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «لا وصال في صيام و لا صمت يوما الى الليل».

و ما رواه في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام) [2] المتقدمة قال: «لا وصال في صيام. الى أن قال: و صوم الوصال حرام».

قال الصدوق (رضي الله عنه) [3] «و نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الوصال في الصيام و كان يواصل فقيل له في ذلك؟ فقال انى لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني».

قال: و قال الصادق (عليه السلام) [4] «الوصال الذي نهى عنه ان يجعل الرجل عشاءه سحوره».

أقول: لا اشكال و لا خلاف في تحريم صوم الوصال و انما الخلاف و الاشكال في معناه و انه عبارة عن ما ذا؟ و قد دل الخبر المنقول عن الصادق (عليه السلام) على انه عبارة عن ان يجعل الرجل عشاءه سحوره».

و على ذلك دل

ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره».

و في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [6] قال «المواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر».

و بمضمون هذه الروايات افتى الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب.

و عن الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس انه عبارة عن ان يصوم يومين بليلة


[1] الوسائل الباب 4 من الصوم المحرم و المكروه.

[2] الوسائل الباب 4 من الصوم المحرم و المكروه.

[3] الوسائل الباب 4 من الصوم المحرم و المكروه.

[4] الوسائل الباب 4 من الصوم المحرم و المكروه.

[5] الوسائل الباب 4 من الصوم المحرم و المكروه.

[6] الوسائل الباب 4 من الصوم المحرم و المكروه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست