نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 392
و منها-
صوم الوصال
، و الظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريمه.
و عليه يدل ما تقدم من خبري الزهري و كتاب الفقه و ما تقدم من صحيحة زرارة.
و ما رواه في الفقيه [1] بإسناده إلى منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «لا وصال في صيام و لا صمت يوما الى الليل».
و ما رواه في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام)[2] المتقدمة قال: «لا وصال في صيام. الى أن قال: و صوم الوصال حرام».
قال الصدوق (رضي الله عنه) [3]«و نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الوصال في الصيام و كان يواصل فقيل له في ذلك؟ فقال انى لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني».
قال: و قال الصادق (عليه السلام)[4]«الوصال الذي نهى عنه ان يجعل الرجل عشاءه سحوره».
أقول: لا اشكال و لا خلاف في تحريم صوم الوصال و انما الخلاف و الاشكال في معناه و انه عبارة عن ما ذا؟ و قد دل الخبر المنقول عن الصادق (عليه السلام) على انه عبارة عن ان يجعل الرجل عشاءه سحوره».
و على ذلك دل
ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره».
و في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام)[6] قال «المواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر».
و بمضمون هذه الروايات افتى الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب.
و عن الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس انه عبارة عن ان يصوم يومين بليلة