responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 390

عليه عندهم في غير موضع فأي مانع من تخصيص تلك الأخبار- و ان كانت صحيحة- بهذه الاخبار. و بالجملة فالأصح هو العمل بما دل عليه الخبران المذكوران.

و ينبغي أن يعلم ان تحريم صيام أيام التشريق إنما هو لمن كان بمنى كما يدل عليه

ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق قال إنما نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق فقال اما بالأمصار فلا بأس و اما بمنى فلا».

و الظاهر انه من ما لا خلاف فيه و ان كان بعضهم أطلق فمراده التقييد كما صرح به العلامة في المختلف، نعم في جملة من العبارات التقييد بمن كان ناسكا، و الاخبار خالية من هذا القيد و لعل من قيد بذلك بنى على ما هو الغالب و حمل الروايات على ذلك. و هو جيد.

و قال الشهيد في الدروس:

روى إسحاق بن عمار ايضا عن الصادق (عليه السلام) صيام أيام التشريق بدلا عن الهدى [3].

ثم استقرب المنع. و سيأتي تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.

و منها-

صوم يوم الثلاثين من شعبان و هو يوم الشك بنية الفرض

و قد تقدم تحقيق الكلام فيه، و على ذلك تحمل الأخبار المتقدمة في تحريم صوم العيدين.

و منها-

صوم الصمت

و هو أن ينوي الصوم ساكتا، و قد أجمع الأصحاب على تحريمه لانه غير مشروع في الملة المحمدية فيكون بدعة.

و لما تقدم في أول الكتاب

من حديث الزهري و كتاب الفقه الرضوي [4] من قولهما: «و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام».


[1] الوسائل الباب 2 من الصوم المحرم و المكروه.

[2] الوسائل الباب 2 من الصوم المحرم و المكروه.

[3] الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح.

[4] ص 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست