responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 388

و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن عبد الكريم بن عمرو [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عجل اللّٰه فرجه)؟

فقال: لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم يشك فيه».

و استثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين و أيام التشريق حكم القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و ان دخل فيها العيد و أيام التشريق:

لما رواه عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت فإنه يدخل في هذا شيء؟ فقال و ما هو؟ قلت يوم العيد و أيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه».

و المشهور بين الأصحاب هو عموم التحريم، قال الشيخ بعد إيراد هذا الخبر انه ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صوم العيدين لان التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدئا فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لا دخالة نفسه في ذلك.

و رد العلامة في التذكرة هذا الخبر بان في طريقه سهل بن زياد و مع ذلك فهو مخالف للإجماع. و قال في المختلف انه قاصر عن افادة المطلوب إذ ليس فيه انه يصوم العيد و إنما أمره بصوم أشهر الحرم و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد و أيام التشريق يجوز صومها في غير منى.


[1] الوسائل الباب 6 من وجوب الصوم و نيته. و قد تقدمت هذه الرواية ص 188 باللفظ الذي يرويها به في الفروع ج 1 ص 201 عن كرام، و قد ذكرت في التعليقة 7 هناك ان الراوي كرام و يروى عنه ابن ابى عمير حيث ان رواية عبد الكريم بن عمرو المروية في التهذيب ج 4 ص 183 و الفقيه ج 2 ص 79 انما هي باللفظ المذكور هنا.

[2] الوسائل الباب 8 من بقية الصوم الواجب، و الرواية للكليني في الفروع ج 1 ص 201 و الشيخ يرويها عنه في التهذيب ج 4 ص 297. و فيه «تغلظ عليه العقوبة».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست