responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 387

عن زياد بن أبى الحلال [1] قال: «قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام) لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب».

و مثله

روى في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا؟ فقال: اكره لك أن تصومهما».

و روى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) [3] قال: «إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين».

و بذلك يظهر ان الحكم في هذه الأيام هو الكراهة- ان لم نقل بالتحريم- لا الاستحباب.

المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أو كراهة

فالكلام في مقامين

[المقام] الأول- الصيام المحرم

و هو افراد

أحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيام التشريق

، قال في المعتبر و التذكرة: و عليه إجماع علماء الإسلام.

و الروايات بذلك متظافرة منها-

ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة [4] قال: «سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه و لا صيام أيام التشريق».

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن صوم ستة أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان».


[1] الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم و المكروه.

[2] الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم و المكروه. و في الفروع ج 1 ص 203 «سألت أبا الحسن ع».

[3] الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم و المكروه.

[4] الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم و المكروه.

[5] الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم و المكروه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست