responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 379

الجنيد

بما رواه عبد الملك بن عمير [1] قال: «سمعت رجلا من بنى الحارث بن كعب قال: سمعت أبا هريرة يقول ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة و لكن سمعت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده».

و الجواب ما ذكره الشيخ ان طريقه رجال العامة لا يعمل به بل الأول هو المعمول به. ثم قال (قدس سره) مسألة: قال ابن الجنيد و صوم الاثنين و الخميس منسوخ و صوم يوم السبت منهي عنه عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و لم يثبت عندي شيء من ذلك و لم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك. نعم روى جعفر بن عيسى عن الرضا (عليه السلام).

ثم ساق الرواية كما قدمناها في صيام عاشوراء [2] ثم قال: فان صح هذا السند كان صوم يوم الاثنين مكروها و إلا فلا.

أقول: و الذي يقرب عندي أن صيام هذه الثلاثة الأيام أعنى الجمعة و الخميس و الاثنين و ان جاز من حيث استحباب الصوم مطلقا إلا انه ليس من قبيل صيام الترغيب الذي نحن في صدد عد أفراده، فإن رواية الزهري مع رواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمتين في أول الكتاب [3] قد عد فيهما هذه الأيام الثلاثة من قبيل ما يتخير بين صومه و تركه، و هو مؤذن- كما قدمنا بيانه سابقا- بعدم الاستحباب فيها على الوجه المذكور في صيام الترغيب.

و يؤيده ما تقدم في رواية محمد بن مروان [4] المنقولة في صيام ثلاثة أيام السنة انه كان (صلى اللّٰه عليه و آله) يصوم الاثنين و الخميس أولا ثم تحول عنه الى صيام الثلاثة المذكورة. و هو مشعر بنسخها.

و ما تقدم [5] في رواية جعفر بن عيسى أخي محمد بن عيسى بن عبيد من الدلالة على كراهة صوم الاثنين.


[1] التهذيب ج 4 ص 315 و في الوسائل الباب 5 من الصوم المندوب، و هي نفس الرواية رقم 7 ص 378.

[2] ص 372.

[3] ص 5.

[4] ص 348.

[5] ص 372.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست