نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 362
و روى في الكافي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة و الأضحى و الفطر؟ قال: نعم أعظمها حرمة. قلت و أى عيد هو جعلت فداك؟ قال اليوم الذي نصب فيه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال من كنت مولاه فعلى مولاه. قلت أى يوم هو؟ قال و ما تصنع باليوم ان السنة تدور و لكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجة. فقلت و ما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ فقال تذكرون الله تعالى فيه بالصيام و العبادة و الذكر لمحمد و آل محمد فان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتخذ ذلك اليوم عيدا و كذلك كانت الأنبياء تفعل كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا».
قوله (عليه السلام)-: «و ما تصنع باليوم» في جواب سؤال الراوي عن أى يوم هو- يعطي انه (عليه السلام) فهم من سؤاله أن مراده السؤال عن كونه أى يوم من أيام الأسبوع فأجابه (عليه السلام) بما ذكره من أن أيام الأسبوع تدور و لا تبقى على زمان توافق ذلك الزمان بل المعتبر تعيينه بالأشهر.
و روى الشيخ في التهذيب عن على بن الحسين العبدي [2] قال: «سمعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، و صيامه يعدل عند الله (عز و جل) في كل عام مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات و هو عيد الله الأكبر.
الحديث».
الى غير ذلك من الأخبار المتواترة.
و منها-
صوم يوم المبعث
و هو اليوم السابع و العشرون من رجب.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- رواية الحسن بن راشد المتقدمة.
و ما رواه الصدوق عن الحسن بن بكار الصيقل عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)[3] قال: «بعث الله محمدا (صلى اللّٰه عليه و آله) لثلاث ليال مضين من رجب و صوم ذلك اليوم