responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 355

يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين».

و قد تقدم في حديث داود بن فرقد عن أبيه [1] ما يدل على انه إذا كان الترك لمرض قضاه بعد البرء و ان كان لكبر أو عطش فبدل كل يوم مد.

و يستفاد من أكثر هذه الاخبار ان الفدية في ما إذا عجز عن الصوم أو شق عليه، و ليس فيها ما يخالف ذلك إلا قوله (عليه السلام) في حديث يزيد بن خليفة «فإني إذا سافرت تصدقت» و لعل الحكم في السفر التخيير بين القضاء كما تقدم و الصدقة كما في هذا الخبر و في غيره من افراد العجز و المشقة هو الصدقة.

الخامس [تقديم صوم الأيام الثلاثة من الشهر عند إرادة السفر فيه]

- قال السيد السند في المدارك: قال على بن بابويه (قدس سره) في رسالته الى ولده: إذا أردت سفرا و أردت ان تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه. و لم نقف له في ذلك على مستند بل قد روى الكليني ما ينافيه فإنه قد روى عن المرزبان بن عمران. ثم نقل الرواية و قد تقدمت في التنبيه الثاني [2].

أقول: اما مستند الشيخ على بن بابويه في ما نقل عنه فليس إلا كتاب الفقه الرضوي كما هي عادته الجارية في ما عرفت في غير موضع من ما تقدم و يأتي ان شاء الله مثله من أخذه عبارات الكتاب المذكور و الإفتاء بها، و المتأخرون حيث لم يصل إليهم الكتاب و لم يصل لهم في الأخبار ما يدل على ما ذكره ربما طعنوا عليه بعدم المستند كما في هذا الموضع و غيره.

قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور [3]: فإن أردت سفرا و أردت أن تقدم من السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه.

و هو عين العبارة المنقولة و اما ما ذكره من منافاة الرواية لهذا الكلام فيمكن الجواب عنه بحمل النهي في الرواية المذكورة على النهى عن الصيام في السفر لا عن تقديمه، و هذا الكلام صريح في الرخصة في التقديم فلا منافاة، و لعله كما رخص في القضاء رخص في التقديم.

و الله العالم.


[1] ص 351 و 352.

[2] ص 353.

[3] ص 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست