responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 354

لأبي جعفر (عليه السلام) صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال:

لا بأس بذلك».

الرابع [التصدق عن الأيام الثلاثة من الشهر عند العجز عن صومها]

- ان من عجز عن الإتيان بها استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد.

و يدل عليه

ما رواه الكليني في الصحيح عن عيص بن القاسم [1] قال «سألته عن من لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟

قال: مد من طعام في كل يوم».

و عن عقبة [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك انى قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم؟ قال قلت درهم واحد؟ قال لعلها كثرت عندك و أنت تستقل الدرهم. قال قلت ان نعم الله على لسابغة. فقال يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر».

و روى الكليني عن عمر بن يزيد [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان الصوم يشتد على؟ فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم. ثم قال: و ما أحب أن تدعه».

و عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن يزيد بن خليفة [4] قال «شكوت الى ابى عبد الله (عليه السلام) فقلت إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام و يشق على؟ قال فاصنع كما أصنع فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به».

و روى في الخصال عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث [5] قال «فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم».

و روى في المقنعة مرسلا [6] قال «سئل (عليه السلام) عن رجل يشتد عليه ان يصوم في كل شهر ثلاثة أيام كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك؟ فقال:


[1] الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

[2] الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

[3] الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

[4] الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

[5] الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

[6] الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست