نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 337
و الحق بذلك كفارة جز المرأة رأسها في المصاب لرواية خالد بن سدير المتقدمة
القسم الرابع- ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه، و سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ان هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام، فالصيام فيها مرتب على غيره و هو البدنة و البقرة مخير بينه و بين غيره و هو الشاة.
و إنما اجملنا الكلام في هذه المسائل و لم نتعرض لتحقيق البحث فيها بنقل الأدلة و تحقيق الكلام فيها لان الغرض هنا إنما هو استيفاء أقسام الصوم و سيجيء تحقيق كل مسألة ان شاء الله تعالى في محلها اللائق بها.
بقي الكلام هنا في مقامات
المقام الأول [ما يجب فيه التتابع من الصوم و ما لا يجب]
- قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر انه المشهور ان كل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع و ما في معناه من يمين و عهد، و صوم القضاء عن رمضان أو غيره، و صوم جزاء الصيد، و السبعة في بدل الهدى.
و قد نقل الخلاف في كل من هذه الأربعة، اما الأول فحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق، و الظاهر هو المشهور لحصول الوفاء بالنذر بدون التتابع و عدم الدليل على ما ذكروه.
و اما الثاني فقد استقرب الشهيد في الدروس وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع. ورد بأنه لا دليل عليه. و هو كذلك. و وجوب التتابع في أصل النذر باعتبار الشرط لا يستلزم وجوبه في قضائه.
و اما الثالث فنقل عن المفيد و سلار و المرتضى أنهم أوجبوا المتابعة في صيام الستين يوما بدل النعامة.
و اما الرابع فنقل عن ابن ابى عقيل و ابى الصلاح أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 337