responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 330

في الموثق عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت من مرضها؟

قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهى أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟

فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».

اما في السفر فظاهر الأكثر ايضا انه كذلك، فلو لم يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه، و نقله في المهذب عن الشيخ في النهاية و المحقق و العلامة، لدخوله تحت قسم المعذورين لعدم التمكن فيسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق.

و به صرح شيخنا الشهيد في اللمعة حيث قال: و في القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام و القضاء. و به صرح شيخنا الشهيد الثاني في الشرح حيث قال بعد ذكر العبارة المذكورة: و لو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض، و قيل يقضى عنه مطلقا لإطلاق النص و تمكنه من الأداء بخلاف المريض.

و هو ممنوع لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب فالتفصيل أجود. انتهى و نحوه كلامه في المسالك أيضا.

أقول: و الظاهر عندي هو القول بالوجوب مطلقا و ان لم يتمكن من الإقامة و لم يمض عليه زمان يمكن فيه القضاء للأخبار الظاهرة الدلالة في ذلك:

و منها-

ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: اما الطمث و المرض فلا، و اما السفر فنعم».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) [3] «في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: اما الطمث و المرض فلا، و اما السفر فنعم».


[1] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست