responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 329

المرأة، فعن الشيخ في النهاية قال: و المرأة حكمها ما ذكرناه في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها إلا أن يكون قد تمكنت من الصيام فلم تقضه فإنه يجب القضاء عنها. و يجب ايضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسبما قدمناه في حكم الرجال. و الى هذا القول مال جملة من الأصحاب: منهم- العلامة في المنتهى و المختلف، و تردد المحقق في الشرائع.

و قال ابن إدريس: الصحيح من المذهب و الأقوال ان إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج الى دليل و انما إجماعنا منعقد على ان الوالد يتحمل ولده الأكبر ما فرط فيه من الصيام و يصير ذلك تكليفا للولد، و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا و انما أورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عن ابن إدريس و الاستدلال على ما ذهب اليه الشيخ بموثقة محمد بن مسلم و موثقة أبي بصير في المرأة التي أوصته أن يصوم عنها [1] ما صورته: و قول ابن إدريس- «الإجماع على الوالد»- ليس حجة إذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا على انتفاء ذلك الحكم في صورة أخرى. قوله «و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا» جهل منه و أي أحد أعظم من الشيخ (قدس سره) خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات و الأدلة العقلية. على ان جماعة قالوا بذلك كابن البراج.

و نسبة قول الشيخ إلى أنه إيراد لا اعتقاد غلط منه و ما يدريه بذلك، مع انه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية بل و في المبسوط ايضا. انتهى.

أقول: و الأصح ما ذهب اليه الشيخ (رضوان الله عليه) و يدل عليه ما يأتي في المسألة الآتية من روايتي أبي حمزة و محمد بن مسلم [2].

الخامس [وجوب القضاء على الولي مشروط باستقرار الصوم في ذمة الميت]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان وجوب القضاء على الولي في غير ما فات بالسفر مشروط بتمكن المكلف من القضاء و تفريطه حتى استقر في ذمته.

و على ذلك يدل جملة من الأخبار المتقدمة، و يعضدها أيضا

ما رواه الشيخ


[1] ص 330.

[2] ص 330.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست