responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 301

الميت بل في قضاء الفائت عنه، و الحكم بشرعيته يتوقف على الدليل لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل و لم يرد النقل بذلك، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.

و يدل على ذلك بأوضح دلالة

ما رواه الكليني في الصحيح أو الموثق عن أبى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها. قلت فإني اشتهى أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».

هذا بالنسبة إلى الفوات بغير السفر و اما ما يفوت بالسفر فالظاهر وجوب القضاء بمجرد الفوات و ان لم يتمكن من القضاء، و سيأتي تحقيق المسألة قريبا.

المسألة الخامسة- لو استمر مرضه من أول رمضان الى رمضان آخر

فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سقوط قضاء الأول و انه يكفر عن كل يوم منه بمد، و حكى الفاضلان في المعتبر و المنتهى عن أبى جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة، و حكاه في المختلف ايضا عن ابن ابى عقيل و ابى الصلاح و ابن إدريس، و قواه في المنتهى و التحرير، و حكى عن ابن الجنيد انه احتاط بالجمع بين القضاء و الصدقة و قال انه مروي، حكاه عنه في الدروس.

و المعتمد هو القول الأول

لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] «في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأول و يصوم الثاني، فإن كان صح في ما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا


[1] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست