responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 300

فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».

و ما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بن حازم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان؟ فقال: لا يقضى عنها».

و ما رواه في الموثق عن سماعة بن مهران [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه و لا قضاء عنه. قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟

فقال: لا يقضى عنها».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابى مريم الأنصاري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، و ان لم يكن له مال صام عنه وليه».

و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم».

الى غير ذلك من الأخبار.

و قد ذكر جمع من الأصحاب انه يستحب القضاء عنه و أسنده في المنتهى الى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.

و استدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل اليه ثوابها.

و أورد عليه انه ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم و إهداء ثوابه الى


[1] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[4] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست