نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 300
فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».
و ما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بن حازم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان؟ فقال: لا يقضى عنها».
و ما رواه في الموثق عن سماعة بن مهران [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه و لا قضاء عنه. قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟
فقال: لا يقضى عنها».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابى مريم الأنصاري عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، و ان لم يكن له مال صام عنه وليه».
و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم».
الى غير ذلك من الأخبار.
و قد ذكر جمع من الأصحاب انه يستحب القضاء عنه و أسنده في المنتهى الى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.
و استدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل اليه ثوابها.
و أورد عليه انه ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم و إهداء ثوابه الى