نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 290
الزوال في اليوم الثلاثين. انتهى.
و بالجملة فالمسألة لما ذكرناه محل تردد و اشكال، و لا يبعد عندي خروج أخبار أحد الطرفين مخرج التقية، إلا ان العامة هنا على قولين أيضا و القول المشهور بينهم هو المشهور بين أصحابنا، نقله في المنتهى عن الشافعي و مالك و ابى حنيفة، و عن أحمد فيه روايتان، و نقل القول الآخر عن الثوري و ابى يوسف [1].
الخامس- في التطوق
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا عبرة به، و نقل عن ظاهر الصدوق اعتبار ذلك حيث أورد في كتابه رواية محمد ابن مرازم المتقدمة في الموضع الثالث [2] الدالة على انه إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه.
و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة الميل الى ذلك حيث قال بعد ان نقل عن الصدوق ما ذكرناه: و يدل على اعتبار ذلك الخبر المذكور و هو صحيح، و نسبته الى ما يعارضه نسبة المقيد الى المطلق فمقتضى القواعد العمل بمقتضاه، فاندفع ما قال المصنف في المنتهى بعد إيراد الخبر المذكور: و هذه الرواية لا تعارض ما تلوناه من الأحاديث. انتهى.
و فيه ان المعارض لا ينحصر في ما ذكره من الأخبار المطلقة الدالة على وجوب الصوم بالرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين يوما، بل المعارض هنا إنما هي الأخبار الدالة على انه مع إفطاره اليوم المشكوك فيه لا يقضيه إلا مع قيام البينة بالرؤية [3] و بمقتضى اعتبار التطوق انه متى أفطر يوم الشك و رئي في الليلة الثانية متطوقا فإنه يجب القضاء بمقتضى هذه الرواية، مع ان الروايات الصحاح الصراح قد استفاضت بأنه لا يقضى إلا إذا قامت البينة بالرؤية و إلا فلا، و لا ريب في