نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 284
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك؟ قال نعم».
فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على ان الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين و انه لا اعتبار بالظن و غاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك. و الله العالم.
الرابع- في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال
، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا اعتبار بذلك.
و نقل عن المرتضى في بعض مسائله انه قال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. و نقله في المختلف عن السيد (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية حيث قال الناصر: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. فقال السيد: هذا صحيح و هو مذهبنا. و ربما أشعرت هذه العبارة بدعواه الإجماع عليه.
و اليه مال المحدث الكاشاني في الوافي و المفاتيح و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قال العلامة في المختلف ان الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.
و تردد المحقق في النافع و المعتبر.
و ظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميل الى هذا القول أيضا حيث قال- بعد إيراد حسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي [1]- ما صورته: و روى الشيخ هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب و أورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله. ثم ساق السند الى عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير و أورد متنه كما يأتي [2] ثم قال: و لطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزية واضحة و موافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا و قد حملهما الشيخ على معنى بعيد. انتهى.
و ظاهر صاحب المدارك التردد في المسألة فإنه- بعد أن ذكر في صدر المسألة ان المعتمد هو القول المشهور ثم ساق الروايات الدالة على القول المشهور ثم أورد