responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 284

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك؟ قال نعم».

فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على ان الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين و انه لا اعتبار بالظن و غاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك. و الله العالم.

الرابع- في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال

، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا اعتبار بذلك.

و نقل عن المرتضى في بعض مسائله انه قال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. و نقله في المختلف عن السيد (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية حيث قال الناصر: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. فقال السيد: هذا صحيح و هو مذهبنا. و ربما أشعرت هذه العبارة بدعواه الإجماع عليه.

و اليه مال المحدث الكاشاني في الوافي و المفاتيح و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قال العلامة في المختلف ان الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.

و تردد المحقق في النافع و المعتبر.

و ظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميل الى هذا القول أيضا حيث قال- بعد إيراد حسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي [1]- ما صورته: و روى الشيخ هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب و أورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله. ثم ساق السند الى عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير و أورد متنه كما يأتي [2] ثم قال: و لطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزية واضحة و موافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا و قد حملهما الشيخ على معنى بعيد. انتهى.

و ظاهر صاحب المدارك التردد في المسألة فإنه- بعد أن ذكر في صدر المسألة ان المعتمد هو القول المشهور ثم ساق الروايات الدالة على القول المشهور ثم أورد


[1] ص 285.

[2] ص 285.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست