responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 266

في بعض الأصقاع و عدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما اما بدون ذلك فالتساوي هو الحق. انتهى.

أقول: و ما ذكره (قدس سره) هو الحق المعتضد بالأخبار الصريحة الصحيحة التي نقل بعضها.

و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة من الأجوبة هنا عن كلامه فهو من جملة تشكيكاته الركيكة و احتمالاته الواهية.

و اما قوله أخيرا- و بالجملة. الى آخره- فالظاهر انه اشارة إلى منع ما ادعوه من الطلوع في بعض و عدم الطلوع في بعض للتباعد و انه غير واقع، لما ذكره أولا من ان المعمور من الأرض قدر يسير لا اعتداد به بالنسبة إلى سعة السماء، و انه لو فرض حصول العلم بذلك فالحكم عدم التساوي، فلا منافاة فيه لأول كلامه كما استدركوه عليه.

و ملخصه انا نقول بوجوب الصوم أو القضاء مع الفوات متى ثبتت الرؤية في بلد آخر قريبا أو بعيدا، و ما ادعوه من الطلوع في بعض و عدم الطلوع في آخر بناء على ما ذكروه من الكروية ممنوع.

أقول: و من ما يبطل القول بالكروية [1] انهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميسا عند قوم و جمعة عند آخرين و سبتا عند قوم و هكذا و هذا من ما ترده الأخبار المستفيضة في جملة من المواضع، فان المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب و الشك ان كل يوم من أيام الأسبوع و كل شهر من شهور السنة أزمنة معينة معلومة نفس أمرية، كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة و ما يعمل فيه و احترامه و انه سيد الأيام و سيد الأعياد و ان من مات فيه كان شهيدا و نحو ذلك [2] و ما ورد


[1] ارجع الى التعليقة 4 ص 267.

[2] الوسائل الباب 6 الى 12 من الأغسال المسنونة و الباب 30 الى 57 من صلاة الجمعة و آدابها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست