responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 265

أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».

و في رواية منصور بن حازم عنه (عليه السلام) [1] «فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه».

و في الحسن عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يشهد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه».

علق (عليه السلام) وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين و هو نص في التعميم قربا و بعدا، ثم عقبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار و لم يعتبر (عليه السلام) القرب في ذلك،

و في حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «فان شهد أهل بلد آخر فاقضه».

و لم يعتبر القرب أيضا،

و في الصحيح عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال في من صام تسعة و عشرين قال: «ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال قضى يوما».

علق (عليه السلام) قضاء اليوم على الشهادة على مصر و هو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل فلا تخصيص في الصلاحية لبعض الأمصار إلا بدليل. و الأحاديث كثيرة بوجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية و لم يعتبروا قرب البلاد و بعدها. ثم نقل رواية عامية [5] دليلا للقول الآخر الى ان قال: و لو قالوا- ان البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض- قلنا ان المعمورة منها قدر يسير و هو الربع و لا اعتداد به عند السماء. و بالجملة ان علم طلوعه


[1] الوسائل الباب 3 و 11 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 12 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 12 من أحكام شهر رمضان.

[4] الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

[5] و هي رواية كريب المتضمنة لرؤية هلال شهر رمضان في الشام ليلة الجمعة و في المدينة ليلة السبت، و ان ابن عباس لم يعتبر رؤيته في الشام استنادا إلى أمر رسول الله (ص) سنن البيهقي ج 4 ص 251.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست