responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 250

الأولوية، و لهذا لا يكفى الظن الحاصل بالقرائن إذا كان مساويا للظن الحاصل بشهادتهما أو أقوى منه.

و التحقيق في ذلك ما نقله في المعالم عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) حيث قال: وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ليس من حيث انها توجب الظن بل من حيث ان الشارع جعلها سببا لوجوب الحكم على القاضي كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة. انتهى.

و قال بعض الأفاضل بعد نقل ذلك عن المرتضى: الحق ما افاده علم الهدى لان كثيرا ما لا يحصل الظن بشهادتهما لمعارضة قرينة حالية مع وجوب الحكم على القاضي حينئذ. انتهى.

و اما ثانيا- فللأخبار الدالة في المقام على انه لا يكفى البناء على الظن في الرؤية بل لا بد من اليقين:

فمن ذلك

صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] حيث قال فيها: «و ليس بالرأي و لا بالتظني».

و صحيحة الخزاز المتقدمة [2] حيث قال فيها: «شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني».

و موثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «انه قال: في كتاب على (عليه السلام) صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين».

و رواية على بن محمد القاساني [4] قال: «كتبت اليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية».

الى غير ذلك من الأخبار.


[1] ص 245.

[2] ص 246.

[3] الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.

[4] الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست