responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 249

الإشكال الثاني- ما تضمنته صحيحة الخزاز من إيجاب الخمسين مع عدم العلة في السماء.

و الجواب عن ذلك يقع من وجهين. أحدهما- ان ما دل على خلاف هذا الخبر أكثر عددا و أقوى سندا و أوضح دلالة، و حينئذ فقضية الترجيح عند التعارض هو المصير الى ذلك دون ما دلت عليه هذه الصحيحة.

و لا يرد ان رد هذا الحكم منها يستلزم ردها كملا فلا تصلح للاستدلال بها و الاعتماد عليها في المقام.

لأنا نقول: قد صرح غير واحد من علمائنا الفحول (رضوان الله عليهم) بان رد بعض الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم رد ما لا معارض له منه بل هو من قبيل العام المخصوص في ذلك.

الثاني- ارتكاب جادة التأويل فيها بالحمل على بيان العدد الذي يحصل به الشياع غالبا و يكون كناية عن الكثرة التي يحصل بها العلم و اليقين من غير خصوصية في ذلك لخصوص الخمسين.

هذا. و لم أر من تنبه للاستدلال بهذه الاخبار على هذه المسألة من علمائنا الأبرار (رضوان الله عليهم) و لا من كشف عنها نقاب الإبهام في المقام و لا من جمع بينها و بين اخبار العدلين على وجه يزول به التنافي في البين.

ثم انه لا يخفى ان من اكتفى من أصحابنا (رضوان الله عليهم) في معنى الشياع بمجرد الظن- إلحاقا له بالظن الحاصل من شهادة العدلين، أو اعتبر الزيادة في هذا الظن على ما يحصل بقول العدلين لتتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره)- فظني انه لا يخلو من نظر: أما أولا- فلعدم الدليل على كون اعتبار شهادة العدلين و الاعتماد عليها إنما هو لإفادتها الظن حتى يمكن القول بانسحاب الحكم منها الى ما يحصل به الظن أو يحتاج الى اعتبار زيادة في هذا الظن ليتحقق بذلك مفهوم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست