نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 244
فيها من الشكوك و الأوهام، و هذه صورته:
ظاهر كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) عدم الوقوف على نص يدل على ذلك حيث لم يوردوا له دليلا من الاخبار و إنما بنوا الحكم فيه على نوع من الاعتبار بل صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح بعدم النص في ذلك، و حينئذ فإن حصل به العلم و اليقين و أثمر القطع دون التخمين فالظاهر انه لا إشكال في اعتباره و العمل بمقتضاه بل ربما يدعى استفادته بهذا المعنى من الاخبار، مثل الأخبار الدالة على ان الصوم للرؤية و الفطر للرؤية [1] بأن يكون المعنى فيها ان كلا من الصوم و الفطر مترتب على العلم بالرؤية أعم من أن يكون برؤية المكلف نفسه أو بالشياع الموجب للعلم.
و يمكن أن يستدل على اعتبار الشياع من الاخبار
بما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة [2]«انه سأله عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ فقال: إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان».
إذ الظاهر ان ذكر الخمسمائة إنما هو على جهة التمثيل و الكناية عن الكثرة الموجبة للعلم، إذ لا ضرورة لهذا العدد مع وجود العدلين فيهم و لا خصوصية له مع عدمهما.
و ما رواه أيضا في الكتاب المذكور بسنده عن عبد الحميد الأزدي [3] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم».
و ما رواه فيه عن ابى عبد الجارود [4] قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فان الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت[5].